![]() |
#1 | ||
|
![]() فــــــؤ ائــــد _ وأحــــكام _ ومــــسائل _ في " الكُنى "
"الكنية " هي كل ما بدئ بـ " أب " أو " أم " ، بخلاف الاسم ، وبخلاف اللقب . " الكنية " مما يُمدح به المرء ويُكرَم ، بخلاف اللقب الذي يكون المدح والذم . يكنَّى الفاسق ، والكافر ، والمبتدع ، إذا لم يعرفوا إلا بكناهم ، أو كان ذلك لمصلحة ، أو كان في أسمائهم مخالفات شرعية . قال الله تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) المسد/ 1 . قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كان لا يُعرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة - قال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب ) واسمه : عبد العزى ، قيل : ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهةً لاسمه حيث جعل عبداُ للصنم قال الإمام النووي رحمه الله ] : تكرر في الحديث تكنية أبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ( هذا قبر أبي رغال ) ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ، فإن لم يوجد : لم يزد على الاسم " انتهى . " الأذكار " ( ص 296 ) . وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنِّه ؟ . فأجابوا : " الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواءً كان حيّاً ، أو ميتاً ، وينادى بتلك الكنية ، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها : فلا إثم عليه ، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً ، أم ميتاً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 487 ) لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية . قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة - اعلم أن هذا كله لا حجر فيه ، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة " ، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، ومنهم أبو الدرداء ، وزوجته أم الدرداء الكبرى ... " انتهى . " الأذكار " ( ص 296 ) قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له ، ولا يمنع هذا من تكنيته . عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، قَالَ : ( فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ . رواه أحمد ( 43 / 291 ) وصححه محققو المسند ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 132 ) . عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ". رواه الحاكم ( 3 / 353 ) والطبراني في " الكبير " ( 9 / 65 ) ، وصححه ابن حجر في " فتح الباري " ( 10 / 582 ) وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيم النخعي : أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل " ، ولم يولد له . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الأدب المفرد " ( 848 ) لا مانع من تكنية الصغير ، ولو قبل الفطام ، أو أول ولادته ، ذكراً كان ، أو أنثى وقد ثبتت تكنية الصغير في السنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : " أَبُو عُمَيْرٍ " – أَحْسِبُهُ فَطِيمًا – قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ : ( أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ) قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ . رواه البخاري ( 5850 ) ومسلم ( 2150 ) . والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل . والحديث بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : " باب الكنية للصبي ، وقبل أن يولد للرجل " . قال اللإمام النووي رحمه الله: " وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ، منها : جواز تكنية من لم يولد له ، وتكنية الطفل ، وأنه ليس كذباً " انتهى . " شرح مسلم " ( 14 / 129 ) . والله أعلم
|
||
|
![]() |
![]() |
#2 | ||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
سلمت اخي علي العبدالهادي ... وسلمت يداك الطيبه على ما سطرت . وجزاك الله كل الخير عنا
|
||
|
![]() |
![]() |
#3 | |||
|
![]()
|
|||
|
![]() |
![]() |
#4 | |||
|
![]()
|
|||
|
![]() |
![]() |
#5 | ||
|
![]() بارك الله فيك
|
||
|
![]() |
![]() |
#6 | ||
|
![]() جزاكم الله خيرا على المرور والتعليق
|
||
|
![]() |
![]() |
#7 | ||
|
![]() سلمت اخي علي العبدالهادي ...
|
||
|
![]() |
![]() |
#8 | ||
|
![]()
|
||
|
![]() |
![]() |
#9 | ||
|
![]() جزاك الله خير الجزاء
|
||
|
![]() |
![]() |
#10 | ||
|
![]() الله يجزاك خير ياشيخ علي على الموضوع لاهنت
|
||
|
![]() |
![]() |
#11 | ||
|
![]() الله يعطيك العافية
|
||
|
![]() |
![]() |
#12 | ||
|
![]() جعله الله في ميزان حسناتك اخوي علي .
|
||
|
![]() |
![]() |
#13 | ||
|
![]() الشيخ على العبد الهادي لاهنت على طرح هذا وبيض الله وجهك ولاعدمناك
|
||
|
![]() |
![]() |
#14 | ||
|
![]() بارك الله فيك ونفع بك ....................والله لايهينك على الطرح المفيد ياأخوي علي
|
||
|
![]() |
![]() |
#15 | ||
|
![]() جزاكم الله خيرا على المرور والتعليق
|
||
|
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
إعلانات نصية |
منتديات صحيفة وادي الدواسر الالكترونية | |||
![]() |
![]() |
||