من شرع في صيام ثم بدا له أن يفطر:
-فإن كان نفلا كالست من شوال فلا حرج عليه
-وإن كان صوما واجبا كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فلا يجوز له الفطر من غير عذر كالمرض، فإن أفطر من غير عذر وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة [فتاوى ابن باز]
عن أم هانئ، قالت:يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها (أكنت تقضين شيئا) قالت لا قال(فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه أبو داود وصححه الألباني.