::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - حكم الذبح و النذر للمقبورين
عرض مشاركة واحدة
قديم 13-12-2008, 11:10 AM   #1
 
إحصائية العضو







يحيى الودعاني غير متصل

يحيى الودعاني is on a distinguished road


:t-t-5-: حكم الذبح و النذر للمقبورين

بسم الله الرحمن الرحيم


و الصلاة و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين

نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين




السؤال الثالث من الفتوى رقم (1644):

س3: إذا كان الأب محافظًا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد، فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟




ج3: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم » (1) متفق على صحته.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.




اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //


_________
(1) انظر الفتوى (6972) (الاستغاثة ودعاء غير الله) (ص 107).



***

المصدر
كـــــــتاب

فتاوي اللجنه الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس