::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - شاركنا برأيك في رجل أدعى لغير أبيه
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2008, 06:29 PM   #33
 
إحصائية العضو








ابو زيد الغييثي غير متصل

ابو زيد الغييثي is on a distinguished road


افتراضي رد: شاركنا برئيك في رجل أدعى لغير أبيه

الـــســلام عليكم ورحمـــة الله وبـركاتـة


لا أجرئ يا بو حكيم على الافتاء ورحم من قال لا أعلم ،وفي الحديث ( من قال لا أعلم

فقد افتى ) او كما قال صلى الله عليه وسلم

ولكن بأمكاني ان ازود هذا الموضوع بالفتاوي ممن هم أعلم مني

رقـم الفتوى : 1130
عنوان الفتوى : الانتساب إلى غير الأب إثم عظيم
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1422 / 03-02-2002
السؤال
ما حكم من ينتسب لغير أبيه ؟

الفتوى :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

من انتسب إلى غير ابيه فقد ارتكب إثماً عظيماً ، فقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري

ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: "من ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". وقد روى

الشيخان أيضا ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر". وقد روى أيضا من حديث

علي رضي الله عنه وفيه:" ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" وهذا

يشمل الأب القريب والأب البعيد فالكل في الحكم سواء . والله أعلم ....

=====================

وايضا ً :

رقـم الفتوى : 2435
عنوان الفتوى : حرمة ادعاء الإنسان إلى غير أبيه .
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السؤال: الإجابة 4487 لا تكفي للإجابة عن سؤالي ، اللهم إلا ما يتعلق منها بالحديث : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ، فالجنة عليه حرام ".
أنا لا أفهم معنى هذا الحديث ، فهل يمكنكم شرحه وكتابة الجواب باللغة العربية ونشره في اللغة العربية ؟ وشكراً .

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمعنى الحديث أن من ادعى انتساباً إلى شخص هو يعلم أن ذلك الشخص ليس أباه

الحقيقي ، فالجنة عليه حرام ، وفي كون الجنة عليه حراماً ، تأويلان لأهل العلم :

1 - أن ذلك محمول على من ادعى تلك الدعوى المحرمة ، عالماً بالتحريم مستحلاً له .

2 - أن هذا الفعل يستحق صاحبه أن تكون الجنة محرمة عليه ، ثم إنه قد يجازى على

فعله ذلك ، فيمنع من دخولها أولاََ ، ثم يدخلها بعد ذلك ، وقد لا يجازى بل يعفو الله عنه

ويدخله الجنة بدون أن يدخل النار أصلاً .

وهذا الوعيد في حق من مات من المسلمين قبل أن يتوب من تلك الدعوى المحرمة ، أما

من تاب منها ، فإن الله سيتوب عليه .

وأما الكافر فذنبه أعظم من ذلك ، فلا ذنب بعد الكفر بالله .

========================


رقـم الفتوى : 95139
عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007


السؤال


هناك قبيلتان في الجزيرة العربية وإحداهما تقدمت في مجال التعلم وشغل الوظائف عند

حدوث التطور الجديد وبقيت الأخرى على ما عليه أهل البادية لكونها ترى الوظائف ونحوها

لا تتناسب مع طبيعتها ولما استمر التطور احتاجت إلى الانخراط في هذا المجال فكانت

تجد صعوبة في الحصول على ذلك فكان الفرد منها ينسب نفسه للقبيلة الأخرى ليحصل

على الوظيفة ويسجل ذلك في أوراقه الرسمية كالجواز ولم يكن ذلك رغبة عن قبيلته

فهي نسيبة مشهورة وبعد فترة قد يعسر التغيير أحيانا بسبب النظام، فهل من أمكنه

ذلك لزمه وإذا لم يفعل هل يكون ملعونا أم أن هذا معفو عنه لكونه حصل من الآباء أو

نتيجة الجهل وعدم الرغبة عن القبيلة،

فأرجو أن تشرحوا لنا هذا الموضوع وتفصلوه بدقة مدعما بالأدلة وكلام العلماء لأنه قد

ترتب على ذلك الآن اتهام بعض المشايخ لكل من يحمل هذا الجواز بهذه النسبة بأنه

ملعون؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.


الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت نهي الشارع عن ادعاء الإنسان نسباً غير نسبه الأصلي، روى البخاري ومسلم

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى

إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام. وروى البخاري ومسلم أيضاً من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن

آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.

وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس

من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ

مقعده من النار. وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير

مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.... أي بزيادة عبارة: رغبة

عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.

وهذه الزيادة لم نجد أحداً من أهل العلم تحدث عن مفهومها، مما يدل على أن التعبير به

ا كان على سبيل الجري على الغالب، أي أن الانتماء إلى غير الأب عادة لا يكون إلا رغبة

عن نسب الأب، وقد علمت مما ذكر تحريم هذا الأمر في الشرع، وإذا تقرر ذلك فإن

لا يجوز ارتكابه إلا لضرورة.

وعليه فمن اضطر إلى ما ذكرته من تغيير اسم قبيلته فلا حرج عليه فيه، لأن

الضرورات تباح لها المحظورات، ومن لم يضطر فإن ذلك لا يباح له، وإذا فعل أحد في

أوراقه مثل هذا التغيير، أو وجده في أوراق آبائه فإنه متى أمكنه إصلاح الخطأ فيه وجب

عليه ذلك، ومن ذلك تفهم أن من أمكنه إصلاح مثل هذا الخطأ فإنه إذا لم يفعله يكون

داخلاً في الوعيد.
والله أعلم.


=======================


هذا مالدي يا ابو حكيم ولقد أدلى الاعضاء بدلائهم وهذا دلوي بينهم


أخوكـ / ابو زيـــد الغييثي

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس