بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة
باب المسح على الخفين :
س27 : ما هي شروط المسح على الخفين ؟
جـ : شروطه أربعة: (1) أن يلبس الخفين على ضوء .
(2) أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها
للمسافر.
(3) أن يكون من حدث أصغر .
(4) أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين ليس فيهما نجاسة .
س28 : هل إنتهاء مدة المسح ينقض الوضوء ؟
جـ : الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ولكن يجوز له أن يمسح إذا أراد أن يتوضأ .
س29 : هل نزع الجورب المسموح عليه يبطل المسح أم لا ؟
جـ : الصحيح أنه لا يبطله لكن لا يجوز له أن يمسح عليه إذا لبسه حتى يغسل رجليه .
س30 : إذا لبس الخف ومسح عليه وهو مقيم ثم سافر هل يتم مسح مسافر أم مسح مقيم ؟
جـ : الصحيح أنه يتم مسح مسافر إن بقي من المدة شيء .
س31 : إذا مسح على الخف ثم لبس فوقه آخر هل يمسح عليه ؟
جـ : إذا لبس الثاني على وضوء فإنه يمسح عليه ولكن المدة للأول ، أما إذا لبسه على غير طهارة فلا يجوز له المسح عليه وإنما المسح على الأول .
س32 : ما المقصود بالمدة هل هي الصلوات الخمس أم ماذا ؟
جـ : المقصود هي الأربع والعشرون ساعة للمقيم والاثنتان والسبعون ساعة للمسافر .
يتبع بإذن الله