::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - حُـكم الذبح عندَ بـِدءِ بـِناءٍ جـديـد
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-12-2006, 01:30 PM   #1
 
إحصائية العضو







علي العبدالهادي غير متصل

علي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura aboutعلي العبدالهادي has a spectacular aura about


افتراضي حُـكم الذبح عندَ بـِدءِ بـِناءٍ جـديـد

حُـكم الذبح عندَ بـِدءِ بـِناءٍ جـديـد

السؤال بعضُ الناس إذا أراد أن يَبني بيتًا ذبح في هذا البيتِ خروفًا أو شاةً وقال: هذا مِن أجل أن يثبُتَ البُنيان والأصل .

الجواب هذا شِركٌ باللهِ عز وجل وهو ذبحٌ للجن؛ لأنهم يذبحون على عَتَبةِ البيت، أو إذا وضعوا مشروعَ شركة أو مَصنع يذبحونها أولَ ما تُدار الحركات، ويقولون: هذا فيه مصلحة للمصنع، وهو شِركٌ بالله؛ لأن هذا ذبحٌ للجن واعتقادٌ بالجن، وهم الذين أمروهم بهذا، وأوحَوا إليهم أنَّ هذا الذبحَ ينفعهم. ومَن ذبحَ لِغير الله؛ فقد أشرك.

وفي الحديث: " لَعن اللهُ مَن ذبح لغير الله " [‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏3/1567‏)‏ من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‏ -]‏، قال اللهُ سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، فالنُّسُك: هي الذبيحة، قرَنها مع الصلاة، فكما أن الإنسان لا يصلِّي لغير الله؛ فكذلك لا يذبح لغير الله، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، فالنحرُ عبادة لا تجوز إلا لله.



[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: الجزء الثاني، السؤال العاشر بعد المئة].


 

 

 

 

    

رد مع اقتباس