::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - رجل عليه كفارات يمين كثيرة ، وبعضها لا يعرفها فما ذا يفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-07-2006, 01:42 PM   #9
 
إحصائية العضو








بـدر الودعاني غير متصل

بـدر الودعاني is on a distinguished road


رد: رجل عليه كفارات يمين كثيرة ، وبعضها لا يعرفها فما ذا يفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أخي الغالي عبدالكريم البليهي جزاك الله خير على حرصك

وإليك ما طلبت بشيء من الإختصار


الحمد لله

اليمين على ثلاثة أوجه :

الأول :

اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها ، وتكون على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . قال ابن قدامة رحمه الله : ( ومن حلف أن يفعل شيئا , فلم يفعله , أو لا يفعل شيئا , ففعله , فعليه الكفارة ) لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار . قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين , هي التي على المستقبل من الأفعال) المغني 9/390

الثاني :

اليمين اللغو : وهي الحلف من غير قصد اليمين ، وهذه لا كفارة فيها ؛ لقول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/225 ، قالت عائشة رضي الله عنها : أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) في قول الرجل لا والله وبلى والله " رواه البخاري (4613)

ومن حلف على شئ يظنه كما حلف ، فبان بخلافه، فلا كفارة عليه ، عند أكثر أهل العلم ، وهو من اللغو .

قال ابن قدامة رحمه الله : ومن حلف على شيء يظنه كما حلف , فلم يكن , فلا كفارة عليه ; لأنه من لغو اليمين ) أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن المنذر . يروى هذا عن ابن عباس , وأبي هريرة , وأبي مالك , وزرارة بن أوفى , والحسن , والنخعي , ومالك , وأبي حنيفة , والثوري .

وممن قال : هذا لغو اليمين . مجاهد , وسليمان بن يسار , والأوزاعي , والثوري , وأبو حنيفة وأصحابه .

وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا .

لقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . وهذه منه , ولأنه غير مقصود للمخالفة , فأشبه ما لو حنث ناسيا) انتهى من المغني 9/393

الثالث :

أن يحلف على شيء ماض وهو كاذب وهي من كبائر الذنوب ، ولا كفارة فيها عند جمهور العلماء ؛ لأنها أعظم من أن تكفّر

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس