ما معنى الحديث ( من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كتم علم الجمه الله لجام من نار يوم القيامه) هل هو صحيح؟ من الراوي؟ ما نصه الكامل؟
انا فهمت منه امرين لا ادري ما هو الصحيح بينهما
الاول المقصود بالعلم :العلوم الدينية و كل العلوم
الثاني: انه عرف خبر ربما يظلم به انسان او يغير نظرة الناس لشخص
جواب الشيخ عبد الرحمن السحيم
الـجـواب :
أولاً : الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كتم علما يَعلمه جاء يوم القيامة مُلْجَمًا بِلِجَام من نار . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح .
ورواه الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . ثم قال الحاكم : هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين ، وليس له علة ، وفي الباب عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنهم .وكان قال قبل ذلك عن هذا الحديث : ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه عن عبد الله بن عمرو . اهـ .
ورواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد ، إلاّ أنه ضعيف جدا .قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن داب ، كَذَّبه أبو زرعة وغيره ، ونُسِب إلى وضع الحديث . اهـ .
ثانيا : صحّ عن غير واحد من الصحابة أنه كَتَم شيئا من العلم .فقد كَتَم معاذ رضي الله عنه حديث : مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .
لأنّ معاذا رضي الله عنه سألَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أَفَلا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ فقَالَ : إِذًا يَتَّكِلُوا . فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي : وَمَعْنَى تَأَثُّمِ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْفَظ عِلْمًا يَخَاف فَوَاته وَذَهَابه بِمَوْتِهِ ، فَخَشِيَ أَنْ يَكُون مِمَّنْ كَتَمَ عِلْمًا ، وَمِمَّنْ لَمْ يَمْتَثِل أَمْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبْلِيغ سُنَّته ، فَيَكُون آثِمًا ، فَاحْتَاطَ وَأَخْبَرَ بِهَذِهِ السُّنَّة مَخَافَةً مِنْ الإِثْم ، وَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الإِخْبَار بِهَا نَهْي تَحْرِيم . اهـ .
وكَتَم أبو هريرة رضي الله عنه أحد الوعائين ! قال أبو هريرة رضي الله عنه : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ . رواه البخاري .
وسيأتي معنى هذا .
ومن هذا الباب كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى .قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أحد منهم يُحَدِّث حديثا إلاَّ وَدّ أن أخاه كفاه الحديث ، ولا يُسْأل عن فُتيا إلاَّ وَدّ أن أخاه كَفَاه الفُتيا .
وقال : قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُسأل أحدهم المسألة فيردّها هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول ! رواه ابن المبارك في " الزهد " ، والدارمي في " السنن " ، ويعقوب بن سُفيان في " المعرفة والتاريخ " ، والبيهقي في " المدخل إلى السنن الكبرى " ، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " ، وابن عساكر في " تاريخ مدينة دمشق " .
قال ابن عون : كان الشعبي منبسطا وكان إبراهيم منقبضا ، فإذا وقعت الفتوى انقبض الشعبي وانبسط إبراهيم .
وقال ابن عون : كان الشعبي إذا جاءه شيء اتَّقَى ، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول . قال أبو عاصم : كان الشعبي في هذا أحسن حالاً عند ابن عون من إبراهيم . رواه الدارمي .
وروى الدارمي من طريق داود قال : سألت الشعبي : كيف كنتم تصنعون إذا سُئلتم ؟ قال : على الخبير وقعت ! كان إذا سُئل الرجل قال لصاحبه : أفتهم ، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول .
وروى من طريق عن جعفر بن إياس قال : قلت لسعيد بن جبير : مالك لا تقول في الطلاق شيئا ؟ قال : ما منه شيء إلاَّ قد سألت عنه ، ولكني أكره أن أُحِلّ حراما أو أحَرِّم حَلالا .
ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ الإمامِ أحمدَ مَسَائِلَ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : كَانَ فِيهَا مَسْأَلَةٌ دَقِيقَةٌ فِي رَجُلٍ رَمَى طَيْرًا فَوَقَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ ، لِمَنِ الصَّيْدُ ؟
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لا أَدْرِي .
قَالَ المروزيُّ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ [الإمام أحمد ]: مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهَا ؟
قَالَ : هَذِهِ دَقِيقَةٌ ، مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ فِيهَا ، وَأَبَى أَنْ يُجِيبَ .
ثالثا : المقصود بالعلم الذي يَحْرُم كِتمانه . قال أبو نُعيم الأصفهاني : وأعْلَم صلى الله عليه وسلم أن هذا العِلم الذي أوعد كاتِمَه هو ما يُتْقِنه ويحفظه .
وقال : وبَيَّن صلى الله عليه وسلم أن الْمُلْجَم بلجام النار هو مَن كَتم عِلما نافعا يَسْتَدِل به المرء على نفع دينه ولزوم شريعته .
وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ .
فقد قال المهلب وأبو الزناد : يعني أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ، وما عَرّف به صلى الله عليه وسلم مِن فساد الدِّين ، وتغيير الأحوال ، والتضييع لحقوق الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : يكون فساد هذا الدِّين على يدي أغيلمة سفهاء من قريش . وكان أبو هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخشي على نفسه ، فلم يُصَرِّح.
قال ابن بطال : وكذلك ينبغي لكل مَن أمَر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض.
ولو كانت الأحاديث التي لم يُحَدِّث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ تركها . اهـ .
وقال ابن حجر : وَحَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَكني عَنْ بَعْضه وَلا يُصَرِّح بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسه مِنْهُمْ ، كَقَوْلِهِ : أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ رَأْس السِّتِّينَ وَإِمَارَة الصِّبْيَان ، يُشِير إِلَى خِلافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة .
وقال الإمام الذهبي : وقد صحّ أن أبا هريرة كَتَمَ حديثا كثيرا مما لا يحتاجه المسلم في دِينه ، وكان يقول : لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم . وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء ، فإن العِلم الواجب يجب بَـثّه ونَشره ويجب على الأمة حفظه ، والعِلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره ، وينبغي للأمة نقله ، والعِلْم المباح لا يَجب بَـثّه ولا ينبغي أن يدخل فيه إلاَّ خواص العلماء . اهـ .
ومتى ما عَلِم المسؤول أن السائل قصده التعنّت أو الترخّص واتِّبَاع الرُّخَص ، فله أن يخزِن علمه عنه . ذَكَر عبدُ الله بنُ أحمد في كتاب العِلل له قال : كان عروةُ بنُ الزبيرِ يُحِبُّ مماراةَ ابنِ عباسٍ ، فكان يَخْزِنُ عِلمَه عنه ، وكان عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتبة يُلَطِّفُ له في السُّؤال فَيَعِزُّه بالعِلْم عـزّا . أفاده ابن القيم .
وكذلك لو جاء سائل وعَلِم المسؤول أنه يُريد شرًّا فله أن يُفتيه بِخلاف ما يعلم ليكفّه عن الشرّ ، فقد جاء سائل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله : هل لِقَاتِل الْمُؤمِن تَوْبَة ؟ قال : لا. فَجَاءَه آخَر وسَألَه عن ذَلك ، فَقَال : نَعم له تَوْبَة . فَقِيل له في ذلك ، فَقَال : إنَّ الأوَّل لم يَكُن قَتَل ، فَمَنَعْتُه عَن القَتْل ، وإنَّ الثَّاني قَتَل ، فأرْشَدْتُه إلى التَّوْبَة .
قال الإمام السمعاني : وهو مِثْل مَا رُوي عن سُفيان بن عُيينة أنّه قال: إن لم يَقْتُل يَقَال له : لا تَوْبة لَك مَنْعًا له عَن القَتْل ، وإن قَتَل يُقَال له : لكَ تَوْبَة حَتى يَتُوب . والله تعالى أعلم .