::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - الميت ينتفع بعمل الحي بثمانية أمور ثلاثة منها بالإجماع
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-03-2014, 01:58 PM   #1
 
إحصائية العضو








بنت الذيب غير متصل

بنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond reputeبنت الذيب has a reputation beyond repute


افتراضي الميت ينتفع بعمل الحي بثمانية أمور ثلاثة منها بالإجماع

بسم الله الرحمن الرحيم




الميت ينتفع بعمل الحي بثمانية أمور ثلاثة منها بالإجماع وهي :

الصدقة والدعاء وقضاء الحقوق ، والخمسة الباقية على الصحيح وهي :

الحج والعمرة والصيام والعتق والأضحية .

أما الثلاثة الأولى فثوابها ثابت بالسنة وإجماع الأمة :

أما السنة :

فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم :

إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟

قال نعم " .



وأما الإجماع :

قال ابن عبد البر : فأما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين

العلماء فيها ، وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع " .


وقال النووي : أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله ،

وقال أيضاً : الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها باجماع العلماء ،

وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع " .

المجموع للنووي 5 / 286 ، وشرح صحيح مسلم للنووي 7 / 90 .

وقال القرافي: أجمع العلماء على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها ،

وعلى وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك " .


وقال ابن تيمية : أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين

وقد وردت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة " .

مجموع فتاوى ابن تيمية 24 / 314 .

قال ابن تيمية رحمه الله : اتفق الأئمة على أن الصدقة تصل إلى الميت

وكذلك العبادات المالية كالعتق " .


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" من مات وعليه صيام صام عنه وليه " .


وعن بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم

قال فدين الله أحق أن يقضى " أخرجه البخاري .


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول

الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية

وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله

إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج

قط أفأحج عنها قال حجي عنها" . أخرجه مسلم .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية

أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمراً

سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " أما أبوك فلو كان أقر

بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك " .

وزاد : فصمت عنه أو تصدقت عنه أو عتقت عنه بلغه ذلك " وذكره الهيثمي

في مجمع الزوائد 4 / 192
وقال : رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ،
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 484 ) 1 / 873 ،


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن

النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني

النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبداً " .أخرجه أبو داود ،والترمذي


قال الترمذي رحمه الله : " قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم

ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه

ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئاً ويتصدق بها كلها " .
سنن الترمذي 4/ 84 .


قال ابن تيمية رحمه الله : " وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه

والصدقة عنه ويضحى عنه فى البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها "


قال ابن تيمية :اتفق الأئمة على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق " .

مجموع فتاوى ابن تيمية 24 / 309 .

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس