إحصائية
العضو |
|
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
المــرأة والنفــاس
تعــريف النفــاس : دم ترخــيه الرحم بــسبب الولادة إما معهــا أو بعــدها أو قبــلها بيــومــين أو ثلاثــة مع الطــلق . [الشيخ ابن عثيمين]
النفـــساء لهـا أحــوال :
أن " ينقــطع عنهــا الدم قــبل تمــام الأربعـــين ولا يعــود " بعــد ذلك , فمتى انقطــع الدم عنهــا فإنهــا تغــتسل وتــصوم وتــصلي . [اللجنة الدائمة]
أن " ينقــطع عنهــا قــبل تمــام الأربعـــين ثم يعــود : قبل بلــوغ الأربعــين " ففي هــذه الحـال : إذا انقطــع عنهــا تغتــسل فـتـصوم وتــصلي , وإذا عاودهـا فهـو نفــاس تجــلسه فلا تــصوم ولا تصــلي . [اللجنة الدائمة]
أن يـستــمر معهــا إلى تمــام الأربعــين : فتجــلس جمــيع هذه المــدة لا تــصوم ولا تــصلي , وإذا انــقطع تطــهرت وصامت وصــلت . [اللجنة الدائمة]
أن يجــاوز الأربعــين : وهــذا يأتي على صــورتــين :
الأولى : أن يصــادف عادة حيضــها , فإن صــادف عادة حــيضهـا جلــست عادة حيضــها . [اللجنة الدائمة]
الثانيــة : أن لا يصــادف عادة حــيضهـا , فإنهـا تغــتسل بعــد الأربعــين وتــصوم وتــصلي [اللجنة الدائمة]
رأت الدم قــبل الولادة بيـــوم أو يــومــين : فإن كــان معــه طــلْق فإنه نفــاس تتــرك من أجــله الصــلاة والصــيام . [اللجنة الدائمة]
وإذا لم يكــن معــه طــلْق فإنه دم فاســد لا عــبرة به , ولا يمنعــها من الصــيام والصــلاة . [اللجنة الدائمة]
الواجــب على النفــساء عــند نهــاية النفــاس أن تغــتسل . [الشيخ ابن فوزان]
تــغير دم النفــاس : السـائل المخــاطي ما دام لم تظهــر فــيه الطهــارة الواضحــة البيــنة , فإنه تابع لحكــم الدم , فلا تكــون طاهــراً حتى ترى النقــاء الــبين . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من المــرأة إذا وضــعت حملهــا بعمــلية جراحــية حكمهــا حكم النفــساء , وإن لم تـر دمــاً فإنهــا تصــوم وتصــلي . [اللجنة الدائمة]
بــدن النفــساء : لا ينجــس ولا تحــرم مؤاكــلتها ولا مبــاشــرتهــا فيمــا دون الفرج . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج بعــد سقــوط الجــنين :
إن كــان هــذا الجــنين " تبــين فــيه خــلق إنــسان " يــداه ورجــلاه وبقــية أعــضائه , فالدم دم نفــاس لا تــصلي ولا تــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]
وإن كــان هــذا الجــنين " لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان " فلــيس الدم دم نفــاس , فــتتوضـأ لكــل صــلاة وتتــحفظ وتــصوم , إلا في الأيــام التي توافق عادتهــا الشهــرية . [الشيخ ابن عثيمين]
متى يُــخْـلَق الجــنين : الغــالب أنه إذا بلــغ التـــسعين يومــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا أسقــطت المرأة علــقة أو مــضغة لم يظــهر فيهــا خــلق الإنـــسان فلا نفــاس علــيها , ويعــتبر دماً فاســداً , تــصلي وتــصوم مع وجــود الدم , وتتــوضــأ لكــل صــلاة , وتتــحفظ منــه بقــطن ونحــوه . [اللجنة الدائمة]
خــروج النفــساء من المــنزل : كــغيرها من النــساء لا حــرج علــيها في مغــادرة بيتهــا للحــاجة , فإن لم يكــن حــاجة فالأفــضل لجمــيع النــساء لـزوم البــيت , لــقوله تــعالى (وَقـَـرْنَ في بُيُــوتِـكـُنَّ وَلا تـَـبَرَّجْنَ تـَبَرُّجَ الْجـَاهِلِــيَّةِ الأُولَى ) الآية 33 من سورة الأحزاب . [الشيخ ابن باز]
هل يجــوز طــلاق النفــساء : لا يجــوز , بــل هو طــلاق بــدعي كالحــائض . [الشيخ ابن عثيمين]
لــيس لأقــل النفــاس حــد محــدود : فلو طهــرت وقــد مضــى لهــا من الولادة عــشرة أيــام أو أقــل أو أكــثر , وجــب علــيها الغــسل , وجــرى علــيها أحكــام الطــاهــرات. [الشيخ ابن باز]
بــعض النــساء تأتــيهــا الولادة بعــد دخــول الوقت , فهــل علــيها بعــد انتهــاء النفــاس قضــاء الصــلاة التي دخــل وقتهــا ولم تقــضها ؟
لــيس علــيها قضــاؤهـا إذا كـانت لم تــفرط , أمـا إن كانت أخّــرتهــا حتى ضــاق الوقــت ثم حــصلت الولادة , فإنهــا تقــضيها بعــد الطهــر من النفــاس . [الشيخ ابن باز]
إذا طهــرت النفــساء قــبل الأربــعين ثم عــاد إلــيها الدم وهي صائمــة : علــيها أن تــدع الصــلاة والصــيام في الأيــام التي عــاد فيهــا الدم لأنه نفــاس , حتى تطــهر أو تكــمل الأربعــين . [الشيخ ابن باز]
هل يجــوز للنفــساء أن تــقرأ القــرآن ؟
يجــوز لهــا ذلك على الصحـــيح من أقــوال العــلمـاء لــئلا يفــوتهـا فضــل القــراءة وتــعلم الأحكــام الشــرعــية من كــتاب الله , وتــقرأ الأدعــية . [الشيخ ابن باز]
ما حكــم خــروج الصــفار أثنــاء النفــاس وطــول الأربعــين يومــاً ؟
ما يخــرج من المرأة بعــد الولادة حكــمه كدم النفــاس , ســواء كان دمـاً عاديــاً أو صــفرة أو كــدرة لأنه في وقت العــادة حتى تتــم الأربعــين , وفيمــا بعــدها إن كــان دماً عادياً ولم يتخــلله انقطــاع فهو دم نفــاس , وإلا فهــو دم استحــاضــة أو نحــوه . [الشيخ ابن جبرين]
امــرأة بعـد طهــرها من النفــاس بعــشرة أيام رأت نــقط دم بــسيطة ولــيس وقت العــادة : إن لم يوافق عادة الحــيض فإنهــا لا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , لأن هــذا الدم دم فاســد , وعليهــا أن تقــضي ما تركــت من الصــلاة في الأيــام التي نزلــت فيهـا النقــط . [اللجنة الدائمة]
بعــد الأربعــين من الولادة تــغير الدم هل أصــوم وأصــلي ؟
المــرأة النفــساء إذا بقــي الدم معــها فــوق الأربعــين وهو لم يتغــير , فإن صــادف ما زاد على الأربعــين عادة حــيضتهــا الســابقة جــلست , وإن لم يصــادف حــالة حــيضتهـا السابقــة فإنهــا تغــتسل وتــصلي وتتـصوم . [اللجنة الدائمة]
المــرأة واللــباس
تــعريف الحجــاب : هو سـتر المـرأة جمــيع بدنهـا , ويشمـل " الوجه والكــفين " وزينتــها , بما يمــنع الأجـانب عنهـا من رؤيـة شيء من بدنهـا أو زينتهـا التي تتــزين بها , ويكـون اسـتتارها باللــباس والـبيوت . [الشيخ بكر أبو زيـد]
تــعريف الـتبرج : إظـهــار المــرأة زيـنتــها ومحـاسنهـا للرجـال الأجــانب .
الـتبرج يكـون بأمــور :
خـلع الحجـاب , وإظهــار المـرأة شــيئـاً من بـدنهـا أمـام الرجـال الأجـانب عنهـا .
أن تـُـبــدي المـرأة شـيئاً من زينتــها المكــتسبة مــثل مـلابسهـا التي تحـت عــباءتهـا .
الضـرب بالأرجـل لـيعـلم ما تخـفي من زينتهــا , وتكـسرها في مـشيتهـا .
الخـضوع بالـقول والمـلاينـة بالكـلام .
الاخـتلاط بالرجـال ويتــضمن المصـافحـة والمزاحــمة .[الشيخ بكـر أبو زيـد]
حــديث " إن المـرأة إذا بلـغت المحــيض لم يــصلح أن يـرى منهـا إلا هــذا وهــذا , وأشــار إلى وجــهه وكــفيه " ضعــيف . [اللجنة الدائمة]
ما يبــاح للمــرأة إظــهاره للمحــارم : وجـهها , وكـفاها , وخلخـالها , وقرطــها و وأسـاورها , وقلادتهـا , ورأسهـا , وقـدماها .[اللجنة الدائمة]
لا يجــوز للمـرأة أن تــظهر كـفيهـا وساعــديها في الأسـواق : لأنه ســبب للـفتنة لا سيمـا أن بعـض النــساء يكـون على أصابــعهن خواتم وعلى سواعـدهن أسـاور .[الشيخ ابن عثيمين]
الكــشف أمـام الخــدم والـسائــقين : حكــمهم حكـم بقــية الرجـال يجـب التحـجب عـنهم , ولا يجــوز الخــلوة بأي واحـد مـنهم .[الشيخ ابن باز]
كــشف المـرأة وجـهها عـند الكـفيف :
لا حـرج عـليها في الـسفور عـند الرجـل الكــفيف , لحـديث " اعــتدي عـند ابن أم مكــتوم , فإنه رجـل أعمـى " وأما حـديث " أفعمـياوان أنتمـا , ألــستما تبــصرانه " فــضعيف [الشيخ ابن باز]
من الـتبرج تحــسين الوجه بالكـحل ونحـوه وإظهـاره للأجـانب .
القــواعد من النــساء : اللاتي قعـدن عن الحــيض والولادة لكــبر سنهــن و لاجــناح علــيهن أن يـسفرن عن وجوهـهن لـغير محارمهـن , لكـن تحـجبهـن أفضـل وأحـوط ( وَأن يَـسْـتـَعْفِفـْـنَ خَـيْرٌ لَّـهُـنَّ ) الآية 60 من سورة النور . [الشيخ ابن باز]
حجـاب المــرأة المـسلمـة أمام الكـافرة : الصحـيح أن المـرأة تكــشف للمــرأة , ســواء كـانت مــسلمة أو كافـرة ما فـوق الـسرة وتحـت الركـبة أما ما بـين الـسرة والركـبة فهـو عـورة في حق الجمــيع لا تــراه المـرأة من المـرأة ســواء كـانت مــسلمة أو غــير مــسلمة قريبة أو بعــيدة . [اللجنة الدائمة]
حجـاب الخادمـة : علـيها أن تحـتجب عن مخـدومـها , وألا تتــبرج بالزينـة لـديه , ويحـرم عـليه الخـلوة بها لـعمـوم الأدلة .
لـبس الـثيـاب الضــيقة : لها آثــار سلــبية على جــسم المــرأة :
حـساسـية الجــلد .
الضــغط على الأحــشاء الداخــلية .
العــقم .
يـؤدي إلى ارتــفاع ضغط الدم نتيجــة تــضييق مــقطع العــروق , ويؤثـر على جهـاز الحـركة .
لــبس الملابـس البيـضاء : لا بأس به بــشرطــين :
أن لا يـشبه ملابـس الرجـال بالتــفصيل والخــياطة .
ألا تخـرج فيه إلى الأسـواق لأنه من التــبرج . [الشيخ ابن عثيمين]
شـروط لــبس العــباءة الشـرعــية :
أن تكــون سمــيكة لا تــظهر ما تحتهـا , ولا يكـون لهـا خاصــية الالــتصاق .
أن تكـون ساترة لجمـيع الجــسم , واســعة لا تبــدي تقاطــيعه .
أن تكـون مفتــوحة من الأمـام فقـط , وتكـون فتحـة الأكمــام ضــيقة .
أن لا يكـون فيهـا زينــة تلــفت إلــيها الأنــظار , وعــليه فلابد أن تخــلو من الرسـوم والزخـارف والكـتابات والعــلامات .
أن لا تكـون مـشابهـة للبـاس الكـافرات أو الرجـال .
أن توضـع العـباءة على هامـة الرأس ابتـــداءً .[اللجــنة الدائمة]
المــرأة واللــباس
المــباح من اللــباس :
لا حرج في استعمــال الـبرقع إذا كـان يــستر الوجـه ( ما عــدا العــينين أو إحــداهما ) وبذلك تــعتبر المــرأة متحـجبة غـير مــبدية للزينـة , ولكل قـوم عادتهـم , ما عـدا في الحـج فلا تــستعمله بل تحـجب وجـهها . [الشيخ ابن باز]
النــقاب المـوسع : نــرى أن يمــنع مـنعاً باتاً , وأن على المــرأة أن تتــقي ربها في هــذا الأمر , والبرقع والنــقاب الذي يـظهر مـنه شيء من الوجـه كالوجـنتين والجـفنـين وما فوقهمـا كالحـاجــبين لا يجـوز ؛ لما فــيه من الفــتنة وإظهــار شيء من الوجـه . [الشيخ ابن عثيمين وابن فوزان]
وقال الشيخ ابن جــبرين : لا يجــوز بحــيث يظهـر بعض الوجه كالأنف والحاجـبين وبـعض الوجـنتين , فإنهـا قد تــفتن بذلك النـاظرين .
وينبــغي أن تــلــبس فـوق الـبرقع خمــاراً خــفيفاً لا يمـنع النــظر لــيستتر محـاجر الوجـه التي قد تــظهر مع النقـاب .
لــباس المـرأة المــسلمـة : يجـوز للمــرأة أن تــلبس أي لــون من الثيــاب , إذا تـوفرت فــيه شــروط الحـجـاب [اللجنة الدائمة]
يُنهــى الغــلام عن الدخــول على النــساء بغــير حجـاب : إذا كـان مـظنة الشهــوة أو فــتنة من جانبــه أو من جانبــهم , وكان يفــهم أحــوال النــساء . [اللجـنة الدائمة]
توضــيح مــعنى قوله صلى الله عليه وسلم " أيمـا امــرأة وضــعت ثيـابهـا في غــير بيـت زوجــها فقـد هــتكت ســتر ما بينــها وبـين الله " رواه أحمـد
ومــراده صلى الله عليه وسلم والله أعــلم :
مــنعها من التــساهل في كــشف ملابـسها في غــير بيت زوجـها على وجـه ترى فيه عــورتها وتتــهم فـيه لــقصد فعــل الفاحــشة ونحـو ذلك .
أما خــلع ثيابهـا في مكــان آمن كــبيت أهــلها ومحارمهـا لإبــدالهـا بغــيرها , أو للتنــفس ونحـو ذلك من المقـاصد المــباحـة البعــيدة عن الفــتنة , فلا حــرج في ذلك [اللجنة الدائمة]
الممــنوع من اللــباس :
لا يجــوز للمــرأة لــباس الــشراب الــشفاف بقصــد اعــتباره حجــاباً للقــدم [الشيخ ابن فوزان]
لا يجــوز للمــرأة لــبس الخمــار إذا كـان خــفيفاً لا يــستر الرأس والوجـه .
لــبس البنــطال : لا يجــوز لــبسه , لأن فــيه تــشبهاً بالرجـال فإن الذين يلــبسون البنطــلونات هم الرجـال وقد لــعن النبي صلى الله عليه وسلم المــتشبهــات من النــساء بالرجـال [اللجنة الدائمة]
لا يجــوز للمــرأة أن تلــبس ثيـاباً فيهـا صــورة إنــسان أو حــيوان [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــوز للمــرأة أن تــلبس الثــوب القصــير الذي تــظهـر مـنه العــورة أو بعضــها [اللجنة الدائمة]
لا يجـوز للمــرأة أن تلــبس المـلابس {المخــتصة بالكـفار}. [اللجنة الدائمة]
لا يجـوز للمــرأة إذا كـانت بحــضرة الرجـال الأجـانب أن تجــعل فتحــات في أســفل ثـوبهـا تبــدو منهـا سيقــانهـا أو بعــضهـا , لأن المــرأة كـلها عــورة [اللجنة الدائمة]
لا يجـوز للـطالبـات لــبس الــسراويل الضــيقة القــصيرة التي تبــدي مفاتنــهن من أجل استعــراضات إيقـاعــية راقــصة ؛ لأن ذلك يثــير شهــوة من حــضر الاستعــراض , ويحــرك فيهـا دواعي الفحـش والفــساد [اللجنة الدائمة]
لــباس الشهــرة : ما يلــفت النــظر ويثــير العجــب والضحــك , ولــيس مـنه ما يــستر العــورة [اللجنة الدائمة]
لا يجــزيء المــرأة في ســتر عــورتهـا بالنــسبة للأجــانب أن تــغطي رأسهـا بمـنديل أو غــيره يــظهر مـنه بعــض شعـر رأسهـا [اللجنة الدائمة]
إخـراج الكـفين لغــير المحـارم : لا يجـوز لأن المـرأة كلهـا عــورة [اللجنة الدائمة]
هل يجــوز للمــرأة كــشف وجــهها أمـام الرجـال الأجـانب ؟
لا تكــشف المــرأة وجــهها أمام الرجـال الأجـانب بل هو حــرام , ولا يتم التحـجب إلا بــستر الوجـه فإنـه ( مجمــع الزينــة ) قال تعالى (( وَ لْيَـضـْرِبْنَ بـِـخـُمُرِهِـنَّ عَلَى جُـيُوبـِهِنَّ )) الآية 31 من سورة النور
أمرها أن ترخي الخمــار من الرأس إلى الجـيب الذي هو (الفتحة على الصدر) وإذا تــدلى من الرأس ســتر الوجه والجـيب [الشيخ ابن جبرين]
ما حكـم لــبس الثـوب القـصير الذي يظهـر الرجـلين ؟
يجـب على المـرأة أن تلــبس ما يســتر جمــيع بدنهـا إذا كانت عـند رجـال أجـانب , فلا يجـوز أن تبـدي لهم شـيئاً من بدنها لا وجـهاً ولا يدين ولا قدمــين
[الشيخ ابن جبرين]
المــسح على الخــفين
يجــوز يــوماً ولــيلة للمــقيم , وللمــسافر ثـلاثـة أيـام بلــيالــيهـن .
تبــدأ مـدة المــسح من أول مــسح بعــد لــبس .
شــروط المــسح على الخــفين : أن يكــون المــلبوس مــباحـاً , طاهـراً , سـاتــراً للغــرض , ثابتــاً بنــفسه , ملــبوسـاً على طهــارة .
صفــة المــسح على الخــفين : يــدخـل يــده بالمــاء , ويمــسح ظــاهر قــدم الخــف , من أصــابعــه إلى ســاقـه مـرة واحــدة دون أسفــله وعــقبه .
يبــطل المــسح على الخــفين بأحــد أربعــة أشيــاء :
إذا نــزع المــلـبـوس من الـقــدم .
إذا لـزمــه غـُــسـل كالجــنـابـة .
إذا حــدث خـرق واسـع في الملــبوس.
إذا تــمـــت مــــدة المــسح .
حــكم المــسح على الجــوربــين في الصــيف من غــير عــذر :
عمــوم الأحــاديث الصحــيحة الـدالـة على المــسح على الخــفين والجــوربين تــدل على جــواز المــسح في الشــتاء والصــيف, ولـكن لــيس له أن يمــسح على الــشراب ولا غــيره إلا بـالـشروط المعــتبرة شـرعــاً . [ الشيخ ابن بـاز]
حــكم المــسح على الجــورب الشفــاف أو المخــرف :
من شــروط المــسح على الجــورب أن يكــون صفــيقـاً سـاتـراً , فإن كـان شفــافاً لم يجــز المــسح عــليه . [ الشيخ ابن بـاز]
منقول للفائدة والله اعلى واعلم
لا تنسونى من دعوة لو بظهر الغيب
التوقيع |
اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني
|
|