إحصائية
العضو |
|
|
رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
المــرأة والحـــيض
تـعريف الحـيض : دم طــبيعي يطــرده الرحــم في أوقــات مخــصوصـة .[الشيخ ابن جبرين]
مــدة الحــيض : الراجـح أنه لا حــد لأقــله ولا لأكــثره . [الشيخ ابن عثيمـين]
وهنــاك رأي آخــر : أن لا حــيض قبل تــسعة أعــوام , لأنه لا يمكـن أن تحمــل المــرأة قبل ذلك, وإذا بلــغت تــسع سنــين ورأت الدم حــكم بأنه حــيض وإن كـان نادراً .[الشيخ ابن جبرين]
قاعــدة : متى وجــد الحــيض ثبــتت أحكــامه, ومتى طهــرت منـه زالـت أحكـامه . [الشيخ ابن عثيمين]
اضـطراب الدم بعـد الخمــسين : لا يعــتبر حــيضاً, بل يعــتبر في حكـم دم الفســاد فلهــا أن تصــلي وتــصوم . [الشيخ ابن باز]
صفــة دم الحــيض :
رائحــته مـنتنة .
لــونه أســود .
ثخــين ولــيس رقــيقـاً .[الشيخ ابن عثيمين]
حكــم المــبتدأة : إذا جــاءها الدم في زمـن يمكــن أن يكــون زمـن حــيض فإنهــا تتــربص إلى أن ينقــطع , لأنه دم حــيض كــله , ولا تحــتاج أن تنــتظر إلى أن يتــكرر . [الشيخ محمد بن إبراهيم]
إذا اشتبــه الدم على المــرأة : الأصــل في الدمــاء الخــارجة من فـرج المرأة أنهــا حــيض حتى يتــبين أنه دم استحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]
الاضـطراب في الحــيض : الطـهر إذا كـان أقل من يـوم لا يلــتفت إليـه لأن الدم يجـري مرة وينــقطع أخـرى , فلا يثبــت الطـهر بمجـرد انقطــاعه كمـا لو انقطــع أقل من سـاعــة . [اللجنة الدائمة]
الدم قد ينــزل بعــد الاغــتسال من الحــيض :
إذا كـان الذي ينــزل عــليك بعـد الطهــارة صفــرة أو كــدرة فإنه لا يعــتبر شيئـاً بل حكــمه حكم البـول .
أما إن كـان دمــاً صريحــاً فإنه يعــتبر من الحــيض وعــليكِ أن تــعيدي الغــسل . [الشيخ ابن بـاز]
عــلامــة الطهــر : في غـالب النســاء القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]
قد لا يكــون عنــد المــرأة صفــرة ولا بيــاض وإنمـا هو جفــاف حتى تأتيهــا الحــيضة الاخـرى ولـكل امرأة حــكم . [الشيخ ابن عثيمين]
مـعنى اليـأس : متى انـقطـع الحـيض عن المـرأة على وجـه لا ترجـو رجـوعـه فهـذا هو الـيأس . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجـوز وطء الحائـض بعـد الطهـر وقبـل الاغتــسال . [اللجنة الدائمة]
الحائـض ومـس الكـتب التي فيهـا آيـات : لا يحـرم عليهـا ولا على الجـنب وغــير المــتوضىء, لأن ذلك لـيس بمصــحف . [الشيخ ابن عثيمين]
الحائــض ووضــع الحــناء : يجــوز لها أن تتحــنى في يدهـا ورأسهـا ورجلــيها ولا حـرج علــيها في ذلك . [الشيخ ابن عثيمين]
أخــذ الحــبوب التي تجـلب الحــيض : يجــوز إذا قرر الطــبيب أنه لا يُــحدث لها ضرراً . [ اللجنة الدائمة]
أضــرار استخــدام حــبوب منـع الحــيض :
تــسبب تقــرح الرحــم .
ســبب لــتغــيير الدم واضــطرابه .
ســبب لــتشوه الأجــنة في المــستقبل .
ســبب لـوجـود العــقم للتي لم تتــزوج .
إلى غــير ذلك من الأضــرار (بعض الأطــباء أوصــلها إلى 14 مــضرة)
استخــدام حــبوب مــنع الحــيض في رمــضان والحج : لا حــرج فيه بــشرط أن لا يتــرتب علــيه أضــرار صحــية . [اللجنة الدائمة]
الحــيض الذي ينتــج عن تنــاول الحــبوب :
أن تــسأل المــرأة الطــبيب, إذا قال : هــذا حــيض فهــو حــيض , وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
إذا تــسببت في نـزول الحــيض فــنزل : لا تــقضي المــرأة الصــلاة لأن الحــيض دم متى وجـد وجـد حكمــه , كما أنها لو تنــاولت ما يمنــع الحــيض ولم ينــزل الحـيض فإنهــا تصلي وتصــوم ولا تقضـي الصــوم لأنهـا لـيست بحـائض فالحكم يدور مع عــلته . [الشيخ ابن عثيمين]
يجــوز للحـائض : أن تأتي بالأذكــار الشرعــية من التهلــيل والتكــبير وأذكــار الصبــاح والمــساء وعــند النــوم والاستيــقاظ وقراءة كــتب العــلم والفقــه والحــديث والتفــسير وغــيرها . [الشيخ ابن فوزان]
الدم الذي يكــون نتيــجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]
نــصائح طــبية للحــائض :
ينبــغي الــتزام الهــدوء والاســترخــاء ما أمــكن .
تنــاول وجــبات خــفيفة سهــلة الهــضم .
العــناية بالنظــافة الشخــصية نــظراً لـزيادة إفــراز العــرق .
تجــنب تــدليك البطــن .
تجــنب الجمــاع " وهـو محــرم شـرعاً " .
الاعــتناء بغــسل الأعــضاء الداخــلية " ويكــون ذلك من الأمــام إلى الخــلف لا العــكس" .
تجــنب تعــاطي الأدويــة إلا في أضــيق الحــدود واحــذري من استعمــال المهــدئات مــثل "الاسبــرين"
العنــاية بالفم والأســنان خاصــة .
استعمــال المــرأة ما يمنــع الحــيض جــائز بـشرطــين :
1- أن لا يخــشى الضــرر عليهــا .
2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]
استعمــال ما يجــلب الحــيض جـائز بــشرطــين :
1- أن لا تـتـــحيل به على اسقــاط واجــب : مــثل أن تــستعمــله قرب رمضــان من أجـل أن تفــطر .. أو تــسقط به الصــلاة ونحـو ذلك .
2- أن يكــون ذلك بإذن الزوج : لأن حــصول الحــيض يمنعــه من الاستمــتاع , وإن كـانت مــطلقة فإن فــيه تعجــيل إسقــاط حق الزوج من الرجــعة إن كـان له رجــعة . [الشيخ ابن عثيمين]
الأحكــام المــترتبــة على الحــيض :
الصــلاة : فيحرم على الحـائض الصــلاة فرضهـا ونفلهـا ولا تصــح منهـا ولا تقضــيها . [الشيخ ابن عثيمين]
الصــيام : فيحــرم على الحـائض الصــيام فرضـه ونفـله ولا يصـح منها ولــكن يجــب علــيها قضــاء الفــرض منـه . [الشيخ ابن عثيمين]
الطــواف بالبيـت : فيحــرم الطــواف بالبيت فرضـه ونفـله ولا يصـح منها أما بقيـة الأفعــال كالسعــي بين الصفـا والمروة والوقـوف والمــبيت بمزدلــفة وغــيرها من المنــاسك فلــيست حــراماً علــيها .[الشيخ ابن عثيمين]
سقــوط طواف الوداع : عنهـا فإذا أكمــلت الأنثى منـاسك الحج ثم حاضـت قبل الخـروج إلى بلــدها فإنهـا تخـرج بلا وداع . [الشيخ ابن عثيمين]
المــكث في المــسجد : فيحــرم على الحـائض أن تمكــث في المــسجد حـتى مــصلى العــيد . [الشيخ ابن عثيمين]
الجمــاع : فيحــرم على زوجهــا أن يجامعهــا ويحــرم علــيها تمكــينه . [الشيخ ابن عثيمين]
الطــلاق : فيحـرم على الزوج طـلاق الحـائض حـال حــيضها . [الشيخ ابن عثيمين]
الحكــم ببــراءة الرحــم : أي خــلوه من الحمــل . [الشيخ ابن عثيمين]
وجــوب الغــسل : فيجــب على الحـائض إذا طهــرت أن تــغتسل بتــطهــير جمــيع البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]
الطــواريء على الحــيض أنــواع :
زيـادة أو نــقص :
مــثل أن تكــون عــادة المرأة ستــة أيـام فيســتمر بها الدم إلى سبعـة , أو تكــون عادتهـا سبعـة فتــطهر لـستة .
الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض ومتى طهـرت منه فهي طـاهر سـواء زادت عن عادتهـا أم نقصــت . [الشيخ ابن عثيمين]
تــقدم أو تــأخر : مـثل أن تكــون عادتهـا في آخـر الشهـر فترى الحـيض في أولـه , أو تكــون عادتهــا في أول الشهــر فتراه في آخــره .
الصــواب : متى رأت الدم فهي حائـض, ومتى طهـرت منه فهي طـاهر ســواء تقــدمت أم تـأخـرت . [الشيخ ابن عثيمين]
صفــرة أو كــدرة : بحــيث ترى الدم أصفــر كمـاء الجـروح أو متــكدراً بين الصفــرة والســواد فهــذا إن كــان في أثنـاء الحــيض أو متــصلاً به قبل الطهـر "فهو حـيض" تثبت له أحكــام الحــيض , وإن كــان بعــد الطهــر فلــيس بحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
تــقطـُّع في الحــيض : بحــيث ترى يـوماً دمـاً ويوماً نقـاء ونحو ذلك , فهاتان حـالتان :
الحــالة الأولى : أن يكــون هـذا مع الأنثى دائمـاً كل وقتهــا, فهــذا دم استحـاضة يثبـت لمن تراه حكم الاستحــاضة . [الشيخ ابن عثيمين]
الحـالة الثـانية : أن لا يكـون مـستمـراً مع المرأة بها , يأتيهـا بعض الوقت ويكـون لها وقت طهــر صحــيح .
والصــواب : متى انقطــع الدم أقل من يوم فلــيس بطــهر إلا أن ترى ما يــدل علـيه, مثل أن يكــون انقطــاعه في آخــر عادتهـا أو ترى القصة البيضــاء. [الشيخ ابن عثيمين]
جفــاف في الدم : بحــيث ترى المرأة مجـرد رطـوبة فهـذا إن كـان في أثنــاء الحـيض أو متــصلاً به قـبل الطهــر فهــذا حــيض , وإن كـان بعد الطهـر فلـيس بحــيض لأن غـاية حاله أن يلحــق بالصــفرة والكــدرة وهـذا حكمهـا . [الشيخ ابن عثيمين]
من انقطــع عنهــا الحــيض : في المــدة التي جرت العــادة علــيها ثم عاودهـا الدم من أجل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر فلــيس بدم حــيض بل دم فــساد فلا يمــنع من الصــلاة والصيــام . [الشيخ ابن باز]
نقــط الدم : من رأت نقطـاً من الدم في غــير أيـام عادتهـا فإنهـا لا تتــرك الصــلاة والصــيام لأنه دم فاســد . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــوز دخــول الحــائض لما يلحــق بالمسجــد : إذا كـان المسجــد يتكــون من أدوار ويسمــع أهل الأدوار الأعلى والأسفــل صــوت الإمــام , صحــت صــلاة الجمــيع لأنه تابع للمــسجد . [الشيخ ابن باز]
استعمــال المــرأة ما يقطــع الدم في أيام الحــيض والنفــاس : من حــبوب أو إبر فانقطــع الدم بذلك واغتــسلت فإنهـا تعمــل كمـا تعمــل الطـاهرات وصــلاتها وصــومها صحيحان . [الشيخ ابن باز]
يخــرج منهــا قـبل الدورة الشهــرية " بخمــسة أيــام " مــادة بنيــة اللــون هــل تصــوم وتــصلي أثنــاءها ؟
إذا كانت هــذه الأيــام منفــصلة عن الدم فلــيست من الحــيض , وعــليك أن تــصلي فيهــا وتــصومي وتتــوضئي لكل صــلاة , لأنها في حكم البول ولــيس لها حكم الحــيض , أما إذا كــانت هــذه الخمــسة متصــلة بالحــيض فهي من جمــلة الحــيض وتحــتسب من العــادة . [الشيخ ابن باز]
أسبــاب تــغير العــادة عنــد النــساء :
استعمــال الحــبوب : التي تمنــع الحــيض وهــذه الحــبوب تؤثـر على عــادة المــرأة فتقــدمها أو تؤخــرهــا أو تزيــدها أو تنقصــها .
اللــولب : الذي تــقصد به منــع الحمــل , وهــذا اللولـب يؤثر على عادتهــا بحــيث أن الدم يخــرج قلــيلاً ولــكنه يزيد في المــدة فتحــيض عــشرة أيام بدلاً من سبعــة أيام , بــسبب تقــليل خروج الدم . [الشيخ ابن جبرين]
يأتــيني قــبل مــيعاد العــادة بثــلاثة أيام دم فما حكمــه ؟
إذا عرفت المرأة عادتهـا " بالعدد أو باللون أو بالزمن " فإنهـا تتــرك الصــلاة زمـن العــادة ثم تـغتـسل وتــصلي , فهـذا الدم الذي يســبق دم العــادة يعــتبر دماً فاســداً , فلا تتــرك لأجــله الصــلاة ولا الصــوم, بل علــيها أن تــغسل عنهــا الدم كل وقـت وتتحــفظ وتتــوضأ لـكل صــلاة وتــعتبر كالمــستحاضة . [الشيخ ابن جبرين]
في أيـام العــادة الشهــرية يأتي دم الحــيض يومــين ثم ينــقطع وفي الــيوم الرابـع يــعود فمــاذا تــفعل في اليـوم الثـالث من أيـام العـادة ؟
ما دامـت المرأة في أيام عادتهـا التي تعـرفها فإنهـا تــسقط عنهـا الصــلاة والصـوم في وسـط أيـام العـادة , ولو تـوقف الدم في بعـض الأيـام ما دامـت في زمـن العـادة ولم تر علامة الطـهر وهي " القصة البيضـاء " .[الشيخ ابن جبرين]
الفرق بين الجـنب والحـائض والنفــساء :
لا يجـوز قــياس الحائض والنفســاء على الجــنب, لأن مــدتهمــا تــطول بخــلاف الجــنب , فوقــته يــسير , وفي إمكــانه أن يغــتسل في الحـال من حــين يــفرغ من موجــب الجــنابة .[الشيخ ابن باز]
اليــسير من الدم في وقت العـــادة وغــير وقـت العادة :
إذا كــانت هــذه النــقط في أيـام العــادة وهي تــعتبره من الحــيض الذي تــعرفه , فإنه يكــون حيضــاً . [الشيخ ابن عثيمين]
إتيــان الدم وانقطــاعه في نــفس الشــهر :
الحــيض متى جــاء فهو حــيض , ســواء طــالت المــدة بينــه وبين الحــيضة الســابقة أم قــصرت, فإذا حـاضت وطـهرت وبعــد خمــسة أيــام أو ستــة جــاءتهــا العــادة مرة ثانيــة فإنهـا تجــلس لا تصــلي لأنه حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]
زيـادة المـدة وتـغير لـونه: إذا طهــرت المرأة ثم رأت هــذا الدم المــتنكر الذي تــعرف أنه لــيس دم حــيض , وإنمــا هو " صــفرة أو كــدرة أو سـواد أحــياناً " فإن هــذا لا يعــتبر من الحــيض فتــصلي وتــصوم . [الشيخ ابن عثيمين]
تــطهـر بعـد يومــين من أيـام عادتهــا ثم يعــود الدم بعـد يوم أو يومــين :
اليــومـان اللــذان رأت فيهمـا الدم في مـوعـد الحــيض تجــلسهما ولا تجــوز الصــلاة فيهمـا, وأما اليومـان اللــذان رأت فيهمـا الطهـر فتــصلي فيهمـا بعـد أن تـغتـسل . [اللجنة الدائمة]
امــرأة كـانت تحــيض ستـة أيام في أول كل شهـر ثم استمــر الدم معهـا فما الحكـم ؟
تجــلس ستــة أيـام من أول كل شهـر , ويثبــت لهـا أحكــام الحــيض وما عداها استحــاضة فتــغتسل وتــصلي ولا تبــالي بالدم . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أصــابها الدم فتــركت الصــلاة ثم بعـد أيــام أتتــها العــادة الحــقيقية :
الأفــضل أن تــصلي ما تركــته في الأيـام الأولى , وإن لم تفــعل فلا حرج علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أجـرت عمــلية وبعــدها وقــبل العــادة نزل دم أســود ثم جــاءتها العــادة :
الدم الذي يكــون نتــيجة العمــلية لــيس حكمــه حكم الحــيض , والمرجــع في هــذا إلى الأطــباء . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة انقــطع عنهــا الدم للكــبر وأثنــأء الســفر أتـاها دم واستمــر معها :
الظــاهر أنه لــيس دم حــيض , وحــينئذ لها أن تــصلي وتــصوم, لأن كــثيراً من العلمــاء يحــدد لانتهــاء الحــيض من المــرأة خمــسين سنــة . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة تأتيهــا العـادة تــسعة أيـام أو عــشرة أيــام ثم تــطهر ثم تأتيهــا في فــترات مــتقطــعة :
مَن عاودها الدم بعـد مــدة العــادة من أجـل مزاولــة عمـل أو طاريء آخـر , فلــيس بــدم حــيض بل دم كــله فاســد فلا يمــنعك من الصــلاة والصــوم . [اللجــنة الدائمة]
الأفــضل للحــائض : أن تبــقى على طــبيعتهــا وترضى بما كــتب الله عليهــا , ولا تتــعاطى ما تمنــع به الدم .
إذا رأت المــرأة في زمــن عادتهــا يومـاً دمـاً والذي يلــيه لا ترى الدم طــيلة النهــار فمــاذا عليهــا أن تفعــل ؟
الظــاهر أن هــذا الطــهر أو اليبــوسة التي حــصلت لها في أيام حــيضها تابع للحــيض فلا يعــتبر طهــراً . [الشيخ ابن عثيمين]
أخــذت أقراص مــنع الحــمل فــنزلت علــيها الكــدرة التي أفــسدت الحــيض :
اســألوا الطــبيب إذا قال : هــذه حــيض فهــو حــيض وإذا قال : هــذه عــصارات من هــذه الحــبوب , فلــيس بحــيض , وهــذا هو جـوابي الآن . [الشيخ ابن عثيمين]
هل تطهــر المــرأة بعــدم رؤيـة الدم ؟
إذا كـان من عادتهــا ألا ترى القـصة البيضــاء كما يوجــد في بعــض النــساء فإنها تطهــر وتــصوم . وإذا كــان من عادتهــا أن ترى القصــة البيضــاء فإنهـا لا تــصوم حتى ترى القصــة البيضــاء . [الشيخ ابن عثيمين]
عادتي الشهــرية ما بين سبعــة إلى ثمــانية أيـام وأحــياناً لا أرى في اليوم السـابع دمــاً ولا طهــراً ماذا نفعــل ؟
لا تعجــلي حتى تري "القصـة البيضــاء" التي يعرفهـا النســاء وهي علامـة الطهـر , فتـوقف الدم لــيس هو الطهـر وإنما ذلك برؤيـة علامـة الطهـر وانقضـاء المــدة المعتــادة . [الشيخ ابن جبرين]
إذا استعمــلت المرأة حــبوب مــنع الحمـل أو اللولب وزاد الدم على عادتهــا فما الحكـم , هل تبني على عادتهـا أم مــاذا ؟
نــقول ما دام أن الدم دم حــيض فإن المرأة تــدع الصــلاة ولو زاد عن عادتهــا , وإذا كان غــير ذلك فلا يعــتبر دم حــيض . [اللجنة الدائمة]
ومن المــشايخ من يقــول : لا تزيــد عن عادتهـا الاولى , فإذا كانت عادتهـا الاولى سبعــة أيام وزاد ثلاثة أيام يقــول : لا تزيــد عن السبعـة أيام لأن هــذه الزيادة ما حصــلت إلا بــسبب هي فعــلته فلا تتــرك الصــلاة لأجــله وذلك من باب الاحــتياط . [الشيخ ابن جبرين]
تأخــير الحــيض بــسبب تعــاطي حــبوب المــنع
فلا شك أنها تــصلي إذا تأخــرت فتصلي ولو شهــرين .[الشيخ ابن جبرين]
المـــرأة والاستحـــاضــة
تعــريف الاستحــاضـة : استمــرار الــدم على المــرأة بحــيث لا ينــقطع عنهــا أبـــداً , أو ينقطــع عنهــا مــدة يـــسيرة كاليــوم أو اليومــين . [الشيخ ابن عثيمين]
أحكــام الاستحــاضــة كأحكــام الطهــر إلا في أمــرين :
وجــوب الوضــوء عليهــا لكــل صــلاة بعــد دخــول الوقــت , أما إذا كانت الصــلاة غــير مؤقــتة فإنهــا تتـــوضأ لهــا عــند إرادة فعــلها .
أنهـا إذا أرادت الوضــوء فإنهــا تغــسل أثر الدم , وتعــصب على الفــرج خــرقة على قطــن لــيستمــسك الدم ولا يضــرها ما خــرج بعد ذلك .
حــال من تـُـشبه المستحــاضــة :
قد يحــدث للمــرأة ســبب يوجــب نـزيــف الدم من فـرجهــا كــعملــية في الرحــم أو فيمــا دونــه وهــذه نــوعان :
أن يعــلم أنها لا يمكــن أن تحــيض بعــد العمــلية مــثل أن تكــون استئــصال الرحــم بالكــلية , أو ســده بحــيث لا ينـزل مــنه دم , فهــذه المــرأة لا يثــبت لهــا أحكــام المــستحــاضـة وإنمــا حكمــها حكم من تــرى صــفرة أو كــدرة أو رطــوبة بعــد الطــهر , فلا تتــرك الصــلاة ولا الصــيام , ولا يمــتنع جمــاعهــا , ولا يجــب غــسل من هــذا الدم , ولكــن يلــزمهــا عــند الصــلاة غــسل الدم وأن تعــصب على الفـرج خــرقـة ونحــوها وتتــوضأ عــند دخــول وقــت الصــلاة. [الشيخ ابن عثيمين]
أن لا يــعلم امــتناع حــيضهــا بعــد العمــلية , بل يمكــن أن تحــيض فهــذه حكمهــا حكــم المــستحاضــة . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يجــب على المستحــاضــة : الغــسل لــشيء من الصــلوات إلا مــرة واحــدة في وقــت انقطــاع حــيضهــا . [الشيخ ابن جبرين]
إذا كــان الدم لا ينقــطع إلا اليــسير , فإنهــا تكــون مــستحــاضــة وحــينئـذ لا تجــلس إلا مــدة عــادتهــا فقــط . [الشيخ ابن عثيمين]
أكــلت حــبوب منـع الدورة من أجــل الحج , وبعــد الحج نــزل عليهــا الدم فــترة طــويلــة ؟
إن استمــر الدم مع المــرأة هــذه المــدة الطــويلـة فلــيس حيضــاً , وإنمــا ذلك استحــاضــة , فعلــيها أن تجــلس من كــل شهــر أيــام عادتهــا الســابقة في وقتهــا المعتــاد , ثم تغــتســل وتصــلي وتتــوضـأ لكــل صــلاة , مع استعمــال ما يمنــع نــزول الدم حــسب طاقتهــا . [اللجــنة الدائمــة]
المــستحــاضــة لهــا ثــلاثــة أحــوال :
أن تكــون لهــا عــادة فإذا جــاءت أيــام عادتهــا تركــت الصــلاة , ثم اغــتسلت وصــلت , ســواء كان شهرهــا قلــيلاً أو كــثيراً , فمن النــساء من يكــون شهــرها عــشرين يـومـاً تحــيض منه خمــسة أيــام وتــطهر خمــسة عــشر يــومـاً ثم تحــيض خمــسة أيــام وتطهــر خمــسة عــشر يومــاً وهكــذا .
ومنــهن من يكــون شهــرها خمــسة وثلاثــين يومـاً , تحــيض سبعــة أيام وتطــهر ثمــانية وعــشرين يومــاً وهكــذا , فشهــرها هو الذي يكــون فيه حــيض وطهــر كامــلان .
إذا نــسيت عادتهــا أو كـانت عادتهــا غــير مــستمرة فأحــياناً أربعــة أيــام وأحــيانـاً ستــة أيـام , ثم بعــد ذلك يخــتلط علــيها الأمــر فيطــبق علــيها الدم : فمــثل هــذه تعمــل بالتمــييز , فتمــيز دم الحــيض الأســود الغــليظ ودم الاستحــاضة الأحمــر الرقــيق , وتــسمى "ممــيزة" فتجــلس في أيــام الغــليظ وتــصلي في أيــام الرقــيق .
والتي يخــتلط عليهــا الدم كــله ولا تــعرف هــذا من هــذا , ولــيس لها عادة وهي التي تــسمى "المتحــيرة" وهــذه تجــلس عادة أكــثر نــسائهــا , كأمهــا وجــدتها وأخــتها , فإذا كــانت عادتهــن سبعــة أيــام جلستهــا .
[الشيخ ابن جبرين ]
التوقيع |
اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني
|
|