رداً على مؤسسة التقاعد
أسر المتقاعدين لا ترغب إلا في حقها الشرعي
اطلعت على رد المؤسسة العامة للتقاعد في صحيفة المدينة العدد 15210 بتاريخ 2/11/1425، تعقيبا على ما كتب حول موضوع التقاعد تحت عنوان (المعاش التقاعدي ليس تركة لعموم الورثة)، عليه أود من المؤسسة العامة للتقاعد إيضاح ما يلي:
1- هل أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية التي نظمت صرف الاستحقاق لورثة الموظف المتوفى غير قابلة للتغيير والتطوير (فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها)، وجميع دول العالم تعمل على تجديد أنظمتها بين الحين والآخر لمواكبة التغير والتطور، ونحن كما يقال مكانك سر، بل إن بعض الموظفين في بلادنا يقفون ضد التطوير والتغيير. وإن كان الذين وضعوا هذه الأنظمة للمؤسسة العامة للتقاعد في بلادنا بشر، فالبشر يخطئون ويصيبون (علما أنه منذ وضعت أنظمة هذه المؤسسة عندما كانت مصلحة وحتى تاريخه لم يحدث بها أي تطوير أو تغيير لمصلحة المتقاعدين)، أم أن إخواننا في المؤسسة العامة معصومون؟ حاشا لله ليسوا هم كذلك لأنهم بشر، فالواجب عليهم مراعاة الله قبل كل شيء ومراجعة هذه القواعد والأنظمة حتى توافق الواقع الذي نعيشه وليعلمان أنهم والله مسؤولون أمام الله عن هذه الفئة من البشر الذين أؤتمنوا على حقوقهم.
2-تقول المؤسسة العامة للتقاعد في ردها إن معاش التقاعد ليس بتركة تقسم على الورثة؟ وهنا حسن، والواقع يخالف ما تقولون تماما.
إذاً لماذا تعطى الزوجة حصتها من راتب زوجها المتوفي حسب القاعدة الشرعية، وهو الثمن إن كان له ولد أو الربع أن لم يكن له ولد؟ وفي كل الحالات لا يتعدى 1500 ريال وكذلك الأبناء يعطى كل واحد منهم حسبما يستحقه شرعا من الإرث إذا كانوا ما يزالون ممن يستحق الصرف لهم حسب أنظمة المؤسسة، إذا كانت أعمارهم في حدود (21 سنة) وقد زيد العمر في حالات طارئة إلى (26 سنة) وكذلك الأبوان إن كان أحدهما حيا، مع طول المعاناة التي سوف يقابلانه من إثبات شرعي إن كان هو العائد الوحيد لهما أو لأحدهما. هذا قبل حصولهما على أي ريال مما يستحقانه، وذلك من عنت ومشقة البيروقراطية والتعقيد المتناهي والتعسف في المعاملة وعدم الإنجاز من الموظفين واختلاقهم للأعذار لعدم الرغبة في العمل والإنجاز. ومع ذلك يصرف لهما أو لأحدهما السدس. أليس هذا من التقسيم الشرعي للإرث؟
3- كما تقول في ردها وتعقيبها: إن هذا الراتب التقاعدي هو لضمان حياة كريمة وسعيدة لورثة ذلك المتوفى، فأي حياة كريمة من النزر البسيط الذي يعط لهؤلاء الورثة من راتب والدهم.
وبحساب بسيط جداً، لو قلنا إن هذا الموظف توفي وراتبه التقاعدي 12 ألف ريال وله زوجة وأبناء عاطلون عن العمل، يصرف لهذه الزوجة 1500 ريال، على أعلى حد، وهذا المبلغ هو الذي يصرف للزوجات، ولديها شغالة يصرف لها 600 ريال، وإقامة وتذاكر فما هو المبلغ الذي تستطيع أن تصرف منه على نفسها واحتياجاتها والخدمات من كهرباء وهاتف... إلخ، فأي حياة كريمة لمثل هذه الأسرة؟ كما تدعي المؤسسة العامة للتقاعد. وأين يذهب بقية المبلغ من راتب ذلك الزوج المتوفى؟ فهل من إجابة شافية تلامس الواقع؟ أليس يتضح من خلال هذا أن المؤسسة هي الوارث الكبير، والهامور المبتلع لأموال الغلابة والفقراء والمعوزين؟ والتي لا تعطي أهل الحق إلا الشيء القليل جداً. وهناك مثل شعبي يقول (ما أخذ من الذبيحة إلا أذنها).
وفي رد المؤسسة العامة للتقاعد جعلت من نفسها حكما وبرأت ساحتها وجعلت نفسها على حق والذين يطالبون بحقهم منها من هؤلاء الورثة على غير حق، فهل هذا هو المنطق؟
والمتقاعدون والمؤسسة خصمان ولا بد من وجود حكم كما أمر الله بذلك في قوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب) "الشورى".
ونحن نقول بأعلى صوت إننا نحكم بشرع الله وبكتاب الله تعالى وسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) فلماذا لا يحكم كتاب الله وشرعه في هذه المسألة كما كتب في مقالات سابقة نشرت على صفحات الصحف، ويؤخذ بما قد قاله فضيلة الشيخ محمد الحركان - رحمه الله - حيث قال: (ليس من حق الحكومة أن ترث المتقاعد عند وفاته من خلال مشاركة ورثته الشرعيين في معاشه التقاعدي) انتهى كلامه - رحمه الله - ويعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء، فإن قالوا مثل قول فضيلة الشيخ الحركان فبها ونعمت وهذا قول الشرع، وإن قالوا إنه يحق للمؤسسة أن ترث الموظف والموظفة المتوفين فلها ذلك وبرأت ساحتها أمام الله أولا ثم أمام أصحاب الحقوق ثم أمام الناس الآخرين.
المصدر صحيفة الوطن بتاريخ 06 ربيع الأول 1426هـ الموافق 15 إبريل 2005م.